للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (في مرابض الغنم) جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة. قال الجوهري (١): المرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مربض مثال مجلس. قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير.

قوله: (في أعطان الإبل) هي جمع عطن بفتح العين والطاء المهملتين، وفي بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن بفتح الميم وكسر الطاء. قال في النهاية (٢): العطن مبرك الإبل حول الماء.

والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى تحريمها في معاطن الإبل، وإليه ذهب أحمد بن حنبل (٣) فقال: [لا تصح] (٤) بحال، وقال: من صلى في عطن إبل أعاد أبدًا. وسئل مالك (٥) عمن لا يجد إلا عطن إبل، قال: لا يصلي فيه، قيل: فإن بسط عليه ثوبًا قال: لا.

وقال ابن حزم (٦): لا تحل في عطن إبل.

وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. وقد عرفت ما قدمنا فيه، ولو سلمنا النجاسة لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها، كما قال العراقي.

وأيضًا قد قيل: إن حكمة النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت وهو في


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١/ ٢٥٠): وقال: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني في الكبير وسماه يعيشًا الجهني، ويُعرف بذي الغُرّة. ورجال أحمد موثقون" اهـ.
وللحديث شواهد فهو بها صحيح والله أعلم.
(١) في "الصحاح" (٣/ ١٠٧٦ - ١٠٧٧).
(٢) (٣/ ٢٥٨).
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ٤٦٨ - ٩٤٦).
(٤) في (جـ): (لا يصح).
(٥) انظر: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (١/ ٢٨٩ - ٢٩١) بتحقيقي.
(٦) في "المحلى" (٤/ ٢٤ المسألة ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>