للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حبان (١): "الأشبه عندي في الجمع أن يجعل [الخبرَين] (٢) في وقتين، فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه ابن عمر عن بلال، ويجعل نفي ابن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيها لأن ابن عبالص نفاها وأسنده إلى أسامة، وابن عمر أثبتها وأسند إثباته إلى بلال وإلى أسامة أيضًا فإذا حمل الخبر على ما وصفنا بطل التعارض".

قال الحافظ (٣): وهذا جمع حسن لكن تعقبه النووي (٤) بأنه لا خلاف أنه دخل في يوم الفتح لا في حجة الوداع.

ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة (٥) عن غير واحد من أهل العلم أنه إنما دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح. وأما يوم حج فلم يدخلها وإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين وبكون المراد بالوحدة وحدة السفر لا الدخول (٦).


(١) في "صحيحه" (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٢) في (جـ): (الخبران).
(٣) في "الفتح" (٣/ ٤٦٩).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٨٤).
(٥) في أخبار مكة (١/ ٢٧٣).
(٦) في حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة قولان (الأول):
قالت الشافعية، والحنفية، وبعض المالكية، وبعض الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه: صلاة الفريضة داخل الكعبة صحيحة.
انظر "روضة الطالبين" (١/ ٢١٤) و"إعلام الساجد" ص ٩١. والمبسوط (٢/ ٧٩) و"الهداية مع شرحها البناية" (٣/ ٣٣٠). و "التمهيد" (١٥/ ٣١٩). و"المحلى" (٤/ ٨٠) المسألة (٤٣٥). والمبدع (١/ ٣٩٨) والإنصاف (١/ ٤٩٦)، ورجح هذا القول: الشيخ المحقق عبد الرحمن بن سعدي . وتلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز .
[انظر "القواعد والأصول الجامعة" (١/ ٨٤)، والإرشاد إلى معرفة الأحكام" ص ٣٦، ٣٧.
و"الشرح الممتع" (٢/ ٢٥٣)].
وهو قول جمهور أهل العلم
وقد اشترط بعض أصحاب هذا القول أن يكون بين يدي المصلي شيء شاخص من الكعبة يصلي إليه.
[سنن الترمذي (٣/ ٢١٥) وشرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٨٣) وفتح الباري (٣/ ٤٦٦) والمجموع (٣/ ١٩٦) وروضة الطالبين (١/ ٢١٥) والوسيط (٢/ ٥٨٣)].
• (الثاني): قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والإمام مالك، ومحمد بن جرير =

<<  <  ج: ص:  >  >>