(٢) في (جـ): (الخبران). (٣) في "الفتح" (٣/ ٤٦٩). (٤) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ٨٤). (٥) في أخبار مكة (١/ ٢٧٣). (٦) في حكم صلاة الفريضة داخل الكعبة قولان (الأول): قالت الشافعية، والحنفية، وبعض المالكية، وبعض الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه: صلاة الفريضة داخل الكعبة صحيحة. انظر "روضة الطالبين" (١/ ٢١٤) و"إعلام الساجد" ص ٩١. والمبسوط (٢/ ٧٩) و"الهداية مع شرحها البناية" (٣/ ٣٣٠). و "التمهيد" (١٥/ ٣١٩). و"المحلى" (٤/ ٨٠) المسألة (٤٣٥). والمبدع (١/ ٣٩٨) والإنصاف (١/ ٤٩٦)، ورجح هذا القول: الشيخ المحقق عبد الرحمن بن سعدي ﵀. وتلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ﵀، والشيخ العلامة عبد العزيز بن باز ﵀. [انظر "القواعد والأصول الجامعة" (١/ ٨٤)، والإرشاد إلى معرفة الأحكام" ص ٣٦، ٣٧. و"الشرح الممتع" (٢/ ٢٥٣)]. وهو قول جمهور أهل العلم وقد اشترط بعض أصحاب هذا القول أن يكون بين يدي المصلي شيء شاخص من الكعبة يصلي إليه. [سنن الترمذي (٣/ ٢١٥) وشرح صحيح مسلم للنووي (٩/ ٨٣) وفتح الباري (٣/ ٤٦٦) والمجموع (٣/ ١٩٦) وروضة الطالبين (١/ ٢١٥) والوسيط (٢/ ٥٨٣)]. • (الثاني): قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، والإمام مالك، ومحمد بن جرير =