(٢) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" له (٢/ ٥٠٣). (٣) "قال ابن الصباغ: تكره الخياطة في المسجد إلا أن يخيط ثوبه وما يحتاج إلى لبسه فلا يكره. وقال مالك: إن كانت الخياطة حرفة لم يصح اعتكافه لأنه يعد محترفًا لا معتكفًا. وقال النووي: فأما من ينسخ فيه شيئًا من العلم أو اتفق قعوده فيه - فخاط ثوبًا ولم يجعله مقعدًا للخياطة فلا بأس به. وقال الشيخ عز الدين في الفتاوى الموصلية: لا ينبغي أن يعمل في المسجد [ألا ترى أن] من دخل دار ملك فجلس بين يَدَيْ الملك وهو ينظر إليه، وإلى ما يفعل في بيته [كيف تكون حاله فيه]. وقال في "الروضة" يكره عمل الصنائع فيه، أي المداومة، أما لو دخل لصلاة أو اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره. وأطلق الرافعي في باب الاعتكاف كراهة النسخ في المسجد إذا كثر. وينبغي تقييده بغير نسخ كتب العلم، أما هي فلا يكره سواءٌ قل أو كثر، وقد صرح بذلك النووي في شرح المهذب" اهـ. من كتاب "إعلام الساجد بأحكام المساجد" للزركشي ص ٣٢٥ - ٣٢٦. (٤) "سئل القفال عن تعليم الصبيان في المسجد. فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد فيجوز منعهم" اهـ. "وقال القرطبي: منع بعض العلماء من تعليم الصبيان فيه، ورأوا أنه من باب البيع، وهذا إذا كان بأجرة، فلو كان تبرعًا فهو ممنوع أيضًا لعدم تحرز الصبيان عن الفذر والوسخ، فيؤدي ذلك إلى عدم تنظيف المساجد، وقد ورد الأمر بتنظيفها … " إعلام الساجد للزركشي ص ٣٢٧. (٥) الباب الثاني: عند الحديث رقم (٥/ ٥٩٨) من كتابنا هذا. (٦) زيادة من (جـ). (٧) في المسند (٢/ ٣٥٠) و (٢/ ٥٢٧). (٨) في السنن رقم (٢٢٧) بلفظ: "من جاء مسجدي هذا … الحديث. =