للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن عصمة عند الطبراني (١).

وعن أبي سعيد عند ابن أبي حاتم في العلل (٢).

والحديثان يدلان على تحريم البيع والشراء وإنشاد الضالة وإنشاد الأشعار والتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة.

وقد تقدم الكلام في إنشاد الضالة.

أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة.

قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقد من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي. وأنت خبير بأن حمل النهي على الكراهة يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي الذي هو التحريم عند القائلين بأن النهي حقيقة في التحريم وهو الحق وإجماعهم على عدم جواز النقض وصحة العقد لا منافاة بينه وبين التحريم (٣) فلا يصح جعله قرينة لحمل النهي على الكراهة.

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد والأحاديث ترد عليه.

وفرق أصحاب أبي حنيفة بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره أو يقل فلا كراهة وهو فرق لا دليل عليه (٤).


(١) في الكبير ج (١٧) رقم (١٨١).
(٢) (١/ ٩٦ - ٩٧) رقم (٢٦٠).
(٣) بمعنى أن النهي عن البيع في المسجد يدل على التحريم، ولا ينفي ذلك صحة البيع، فالبيع يصح مع وقوع المتبايعين في الإثم لارتكابهما ما هو منهيّ عنه.
وقوله: (فلا يصح جعله … إلخ) أي لا يصح جعل صحة البيع قرينة لحمل النهي على الكراهة. واللَّه أعلم. أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي.
(٤) قال ابن قدامة في (المغني) (٦/ ٣٨٣): (ويكره البيع والشراء في المسجد، وبه قال إسحاق، لحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم برقم (٤٧/ ٦٤٠) من كتابنا هذا - ولأن المساجد لم تبن لهذا …
فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه، ولم يثبت وجود مفسدٍ له، وكراهةُ ذلك لا توجب الفساد، كالغش في البيع، والتدليس والتصرية. وفي قول النبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>