(٢) (١/ ٩٦ - ٩٧) رقم (٢٦٠). (٣) بمعنى أن النهي عن البيع في المسجد يدل على التحريم، ولا ينفي ذلك صحة البيع، فالبيع يصح مع وقوع المتبايعين في الإثم لارتكابهما ما هو منهيّ عنه. وقوله: (فلا يصح جعله … إلخ) أي لا يصح جعل صحة البيع قرينة لحمل النهي على الكراهة. واللَّه أعلم. أفاده الدكتور عبد الوهاب بن لطف الديلمي. (٤) قال ابن قدامة في (المغني) (٦/ ٣٨٣): (ويكره البيع والشراء في المسجد، وبه قال إسحاق، لحديث أبي هريرة الصحيح المتقدم برقم (٤٧/ ٦٤٠) من كتابنا هذا - ولأن المساجد لم تبن لهذا … فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه، ولم يثبت وجود مفسدٍ له، وكراهةُ ذلك لا توجب الفساد، كالغش في البيع، والتدليس والتصرية. وفي قول النبي ﷺ =