قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط (٥/ ١٢٦ - ١٢٧): (وإذ نهى عن البيع والشرى في المسجد، ففي معناه أبواب المكاسب كلها، كان أحمد، وإسحاق يكرهان للخياطين الخياطة في المسجد، وسهل أحمد في الكتاب في المسجد. قال أبو بكر: لا فرق بين كسب الخياط، وكسب الوراق) اهـ. (١) سيأتي برقم (٥١/ ٦٤٤) من كتابنا هذا. (٢) سيأتي برقم (٥٠/ ٦٤٣) من كتابنا هذا. (٣) في السنن (٢/ ٤٨) في المساجد باب (٢٤). (٤) في المسند (٨/ ٢٠٠) رقم (٤٤/ ٤٧٦٠) بسند حسن. وأورده الهيثمي في (مجمع زوائد) (٨/ ١٢٢) وقال: رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه دحيم وجماعة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله رجاله الصحيح) اهـ. وأورده السيوطي في (الجامع الصغير) رقم (٤٩٣٩) ورمز لحسنه. وأورد الألباني في (صحيح الجامع) برقم (٣٧٣٣) وفي (الصحيحة). خلال تخريج الحديث رقم (٤٤٧). =