للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجمع العراقي (١) عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابيًا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.

قال الحافظ في الفتح (٢): وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلًا.

واحتج من قال بعدم الاستحباب بحديث جابر بن سمرة عند مسلم (٣) وأبي داود (٤)، قال: "خرج علينا رسول الله فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمس اسكنوا في الصلاة".

وأجيب عن ذلك بأنه ورد على سبب خاص، فإن مسلمًا (٥) رواه أيضًا من حديث جابر بن سمرة قال: "كنا إذا صلينا مع النبي قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار [بيديه] (٦) إلى الجانبين، فقال لهم النبي : علام تومؤون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله".

ورد هذا الجواب بأنه قصر للعام على السبب وهو مذهب مرجوح كما تقرر في الأصول (٧)، وهذا الرد متجه لولا أن الرفع قد ثبت من فعله ثبوتًا متواترًا كما تقدم.

وأقل أحوال هذه السنة المتواترة أن تصلح لجعلها قرينة لقصر ذلك العام على السبب، أو لتخصيص ذلك العموم على تسليم عدم القصر وربما نازع في هذا بعضهم فقال: قد تقرر عند بعض أهل الأصول أنه إذا جهل تاريخ العام والخاص اطُّرِحا، وهو لا يدري أن الصحابة قد أجمعت على هذه السنة بعد موته وهم لا يجمعون إلا على أمر فارقوا رسول الله عليه على


(١) في "طرح التثريب" (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٢) في "الفتح" (٢/ ٢٢٠).
(٣) في صحيحه رقم (٤٣٠).
(٤) في سننه رقم (١٠٠٠).
(٥) في صحيحه رقم (٤٣١)، قلت وأخرجه أيضًا أبو داود رقم (٩٩٨) وأحمد (٥/ ٨٦) والنسائي (٣/ ٦٤).
وسيأتي برقم (١٣٦/ ٧٩٧) من كتابنا هذا.
(٦) في (جـ) بيده.
(٧) أي وجب بناء العام على الخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>