للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: "من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة في صلاته يوم الجمعة فليضف إليها ركعة أخرى" رواه الدارقطني (١) من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك.

وأخرجه الدارقطني (٢) بلفظ: "إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة فقد أدرك، وإذا أدرك ركعة فليركع إليها أخرى"، ولكنه رواه من طريق سليمان بن داود الحراني، ومن طريق صالح بن أبي الأخضر (٣)، وسليمان متروك وصالح ضعيف، على أن التقييد بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها.

وكذا التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى، لأن الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا يصار إليه إلا لقرينة، كما وقع عند مسلم (٤) من حديث البراء بلفظ: "فوجدتُ قيامَهُ فركعتَهُ


(١) في سننه (٢/ ١٢) رقم (٩) من طريق سليمان بن أبي داود الحراني. لا من طريق ياسين بن معاذ، بهذا اللفظ.
قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٠٦) رقم الترجمة (٣٤٥٦): سليمان بن أبي داود الحراني، ضعفه أبو حاتم، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يحتج به.
(٢) في سننه (٢/ ١١) رقم (٨) من طريق ياسين بن معاذ، لا من طريق سليمان بن أبي داود الحراني.
قال الشيخ: ياسين ضعيف.
• وقال الذهبي في "الميزان" (٤/ ٣٥٨) رقم الترجمة (٩٤٤٣): "ياسين بن معاذ الزيات وكان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها، وأصله يمامي، يكنى أبا خلف.
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي، وابن الجنيد: متروك. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ١١) رقم (٦) من طريق صالح بن أبي الأخضر، بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى … ".
• قال الذهبي في "الميزان" (٢/ ٢٧٧) رقم الترجمة (٣٧٦٩): "صالح بن أبي الأخضر البصري. صالح الحديث. ضعفه يحيى بن معين والنسائي والبخاري … وقال ابن عدي: هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم … " اهـ.
(٤) في صحيحه رقم (١٩٣/ ٤٧١).
قلت: وأخرجه البخاري رقم (٧٩٢) وأبو داود رقم (٨٥٤) والترمذي رقم (٢٧٩) وقال: حديث البراء حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>