للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاعتدَالَهُ فسجدَتَهُ" فإن وقوع الركعة في مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها الركوع، وقد ورد حديث: "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة" (١) بالفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلل (٢) عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (٣) وكذا قال الدارقطني (٤) والعقيلي (٥).

وأخرجه ابن خزيمة (٦) عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه" وليس في ذلك دليل لمطلوبهم لما عرفت من أن مسمى الركعة جميع أذكارها وأركانها حقيقة شرعية وعرفية (٧)،


(١) أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (١١٢١).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٢٧٣): "رواه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٨٥٠) - والدارقطني في سننه - (٢/ ١٠) رقم (٢) - والحاكم في المستدرك (١/ ٢٩١) من طريق الزهري، به. كرواية ابن ماجه سواء.
ورواه أبو داود رقم (١١٢١) والترمذي رقم (٥٢٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة".
وقال: هذا حديث حسن، ورواه النسائي (٣/ ١١٢) رقم (١٤٢٥) من طريق الزهري به مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، اهـ.
• وأخرج الحاكم (١/ ٢٩١) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، به.
ولفظه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة".
• ثم أخرج الحاكم (١/ ٢٩١) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٠٣) والدارقطني (٢/ ١١) رقم (٤) عن أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب، به. بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى".
وقال الحاكم في الإسنادين: "صحيح" ووافقه الذهبي، وقال الألباني في إرواء الغليل (٣/ ٨٤): الأول كما قال لولا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعنه، والثاني حسن.
وانظر: "التلخيص" (٢/ ٨٤ - ٨٦) ط: قرطبة.
(٢) في العلل (١/ ١٧٢) رقم (٤٩١).
(٣) سيأتي برقم (٣٨/ ١٠٦٦) من كتابنا هذا.
(٤) في العلل (٩/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٥) ذكر الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٨٥).
(٦) في صحيحه رقم (١٥٩٥) بسند ضعيف لسوء حفظ قرة بن عبد الرحمن، لكن الحديث له طرق أخرى وشواهد، كما حققته في صحيح أبي داود رقم (٨٣٢) والإرواء رقم (٤٨٩)، قاله المحدث الألباني .
(٧) • الحقيقة الشرعية: وهي اللفظ الذي استفيد من الشارع وضْعُه للمعنى سواءٌ كان اللفظ والمعنى مجهولَين، عند أهل اللغة أو كانا معلومين، لكنهم لم يضَعوا ذلك الاسمَ لذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>