للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث أبي هريرة أنه قال: "إن أدركت القوم ركوعًا لم تعتد بتلك الركعة".

قال الحافظ (١): وهذا هو المعروف - عن أبي هريرة - موقوف، وأما المرفوع فلا أصل له، وقال الرافعي (١) تبعًا للإمام: إن أبا عاصم العبادي حكى عن ابن خزيمة أنه احتج به، وقد حكى هذا المذهب البخاري في القراءة خلف الإمام (٢) عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام.

وحكاه في الفتح (٣) عن جماعة من الشافعية، وقوّاه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من محدثي الشافعية ورجحه المقبلي (٤).

قال: وقد بحثت هذه المسألة ولاحظتها في جميع بحثي فقهًا وحديثًا فلم أحصل منها على غير ما ذكرت، يعني من عدم الاعتداد بإدراك الركوع فقط.

قال العراقي في شرح الترمذي (٥) بعد أن حكى عن شيخه السبكي: أنه كان يختار أنه لا يعتد بالركعة من لا يدرك الفاتحة ما لفظه: وهو الذي نختاره اهـ.

فالعجب ممن يدعي الإجماع والمخالف مثل هؤلاء.

وأما احتجاج الجمهور بحديث أبي بكرة (٦) حيث صلى خلف الصف مخافة أن تفوته الركعة فقال له : "زادك الله حرصًا ولا تعد" ولم يأمره بإعادة الركعة، فليس فيه ما يدل على ما ذهبوا إليه، لأنه كما لم يأمره بالإعادة لم ينقل إلينا أنه اعتد بها.

والدعاء له بالحرص لا يستلزم الاعتداد بها لأن الكون مع الإمام مأمور به سواء كان الشيء الذي يدركه المؤتم معتدًا به أم لا، كما في حديث: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا". أخرجه أبو داود (٧) وغيره


(١) في "التلخيص" (٢/ ٨٧).
(٢) (ص ٦٠).
(٣) (٢/ ٥٧).
(٤) في "المنار" (١/ ٢٢٢).
(٥) تكملة للنفح الشذي، لم يطبع فيما أعلم.
(٦) سيأتي تخريجه والكلام عليه رقم الحديث (١٦/ ١١٢٦) من كتابنا هذا.
وهو حديث صحيح.
(٧) في سننه رقم (٨٩٣)، وسيأتي الحديث برقم (٣٧/ ١٠٦٥) من كتابنا هذا.
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>