(٢) قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في رسالته رقم (٨٥) الجزء الخامس من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" السؤال الخامس: قوله: والتأمين. أي قول آمين عقيب قراءة الفاتحة، أي هل يقول به أحد من الزيدية؟! الجواب: إنه لا يخفى أنَّ التأمين من الدعاء، وقد تقدم - السؤال الرابع - من قال بجواز الدعاء، وندبه في الصلاة من أئمة الزيدية فهو من جملته يندب فيها كما يندب الدعاء، فهؤلاء من أئمة القائلين. ومن القائلين بها من أئمة الآل: السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في "العواصمُ والقواسمُ" (٣/ ١٧ - ٢٠)، وأورد فيها خمسة عشر حديثًا. قال: وفي أمالي أحمد بن عيسى المعروف بعلوم آل محمد، وفي مجموع زيد بن علي ثلاثة أحاديث، وفي "الرياض الندية" للإمام المهدي محمد بن مطهر أن رواة التأمين جم غفير. قال وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى. قلت: وهو في مجموع زيد بن علي عن أمير المؤمنين ذكره في القنوت قبل الركوع فهو مذهبه، ومذهب أولاده، زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، ومذهب الإمام محمد بن المطهر، ومذهب من عرفت من القائلين بالدعاء في الصلاة … وقد عرفت من هذا أن الذي في البحر من دعوى إجماع العترة على منع التأمين دعوى باطلة فلا تغتر بدعوى الإجماع" اهـ. (٣) (١/ ٢٥٠). (٤) سيأتي تخريجه برقم (٣/ ٨٢٤) من كتابنا هذا.