للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظاهر من الحديث الوجوب على المأموم فقط لكن لا مطلقًا بل مقيدًا بأن يؤمن الإمام. وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. وحكى المهدي في البحر (١) عن العترة جميعًا أن التأمين بدعة (٢) وقد عرفت ثبوته عن علي من فعله وروايته عن النبي في كتب أهل البيت وغيرهم على أنه قد حكى السيد العلامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير عن الإمام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير أنه قال في كتابه "الرياض الندية" أن رواة التأمين جم غفيرٍ.

قال: ومذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى، انتهى.

وقد استدل صاحب البحر (٣) على أن التأمين بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي (٤) "أن هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" ولا يشك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام فإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة


(١) (١/ ٢٥٠).
(٢) قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني في رسالته رقم (٨٥) الجزء الخامس من "عون القدير من فتاوى ورسائل ابن الأمير" السؤال الخامس:
قوله: والتأمين. أي قول آمين عقيب قراءة الفاتحة، أي هل يقول به أحد من الزيدية؟!
الجواب: إنه لا يخفى أنَّ التأمين من الدعاء، وقد تقدم - السؤال الرابع - من قال بجواز الدعاء، وندبه في الصلاة من أئمة الزيدية فهو من جملته يندب فيها كما يندب الدعاء، فهؤلاء من أئمة القائلين.
ومن القائلين بها من أئمة الآل: السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في "العواصمُ والقواسمُ" (٣/ ١٧ - ٢٠)، وأورد فيها خمسة عشر حديثًا. قال: وفي أمالي أحمد بن عيسى المعروف بعلوم آل محمد، وفي مجموع زيد بن علي ثلاثة أحاديث، وفي "الرياض الندية" للإمام المهدي محمد بن مطهر أن رواة التأمين جم غفير. قال وهو مذهب زيد بن علي وأحمد بن عيسى.
قلت: وهو في مجموع زيد بن علي عن أمير المؤمنين ذكره في القنوت قبل الركوع فهو مذهبه، ومذهب أولاده، زيد بن علي، وأحمد بن عيسى، ومذهب الإمام محمد بن المطهر، ومذهب من عرفت من القائلين بالدعاء في الصلاة …
وقد عرفت من هذا أن الذي في البحر من دعوى إجماع العترة على منع التأمين دعوى باطلة فلا تغتر بدعوى الإجماع" اهـ.
(٣) (١/ ٢٥٠).
(٤) سيأتي تخريجه برقم (٣/ ٨٢٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>