للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتقدم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة (١).

وتقدم أيضًا أنه كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الآخرتين قدر خمس عشرة آية أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الآخرتين قدر نصف ذلك.

وثبت عن أبي سعيد عند مسلم وغيره (٢) أنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ - السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامهُ في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الآخرتين من الظهر وفي الآخرتين من العصر على النصف من ذلك.

قوله: (وفي الصبح أطول من ذلك) قال العلماء (٣): لأنها تُفعَلُ في وقت الغفلةِ بالنومِ في آخر الليل فيكون في التطويل انتظار للمتأخر.

قال النووي (٤): حاكيًا عن العلماء أن السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفي العشاء والعصر بأوساط المفصل وفي المغرب بقصاره.

قال قالوا: والحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة فطوّلتا ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها والعصر ليست كذلك بل تفعل في وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن ذلك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج إلى زيادة تخفيفها لذلك ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم والعشاء في وقت غلبة النوم والنعاس ولكن وقتها واسع فاشبهت العصر (٥) انتهى.


(١) تقدم برقم (٤٦/ ٧٠٧) من كتابنا هذا.
(٢) تقدم برقم (٤٨/ ٧٠٩) من كتابنا هذا.
(٣) قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٧٤).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٤/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٥) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>