للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (وذلك أدناه في الموضعين) أي أدنى الكمال وفيه إشعار، بأنه لا يكون المصلي متسننًا بدون الثلاث.

وقد قال الماوردي (١): إن الكمال إحدى عشرة أو تسع وأوسطه خمس، ولو سبح مرة حصل التسبيح.

وروى الترمذي (٢) عن ابن المبارك وإسحق بن راهويه أنه يستحب خمس تسبيحات للإمام، وبه قال الثوري (٣).

ولا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقيد بعدد.

وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسع واستحباب أن يكون عدد التسبيح وترًا لا شفعًا فيما زاد على الثلاث فمما لا دليل عليه.

٧٧/ ٧٣٨ - (وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أنَس [] (٤) قالَ: ما صَلَّيْت وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ الله أشْبَهَ صَلَاة بِرَسُولِ الله مِنْ هذَا الْفَتَى - يَعْنِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - قَالَ: فَحَزَرْنَا في رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وفي سُجُودِهِ عَشْرَ تسْبيحاتٍ. رَواهُ أحمد (٥) وأبُو دَاوُدَ (٦) والنَّسَائِيُّ) (٧). [ضعيف]

الحديث رجال إسناده كلهم ثقات إلا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أبو يزيد الصنعاني (٨) قال أبو حاتم (٩): صالح الحديث. وقال النسائي (٧): ليس به بأس وليس له عند أبي داود والنسائي إلا هذا الحديث.

قوله: (فحزرنا) أي قدَّرنا.

قوله: (عشر تسبيحات) قيل فيه: حجة لمن قال: إن كمال التسبيح عشر


(١) في الحاوي (٢/ ١٢٠).
(٢) في السنن (٢/ ٤٧).
(٣) انظر: "المغني" (٢/ ١٧٨ - ١٧٩).
(٤) زيادة من (جـ).
(٥) في المسند (٣/ ١٦٢ - ١٦٣).
(٦) في السنن رقم (٨٨٨).
(٧) في السنن رقم (٢/ ٢٢٤).
وهو حديث ضعيف.
(٨) انظر: "الميزان" (٢/ ٣٨٩).
(٩) في الجرح والتعديل (٥/ ٢) رقم (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>