وصحح الحديث الألباني في إرواء الغليل (١/ ٤٤ رقم ١٢). (١) تقدم تخريجه رقم (١٣/ ١٣) من كتابنا هذا. (٢) القُلَّةُ: مزادةٌ كبيرة من الماء، وسميت بذلك لأنها تُقَلُّ: أي تُرفع إذا ملئت، وتسع القلة أربعة أصواع بصاع النبي ﷺ، والقُلَّةُ يؤتى بها من ناحية اليمن وتسعُ خمس جرار أو ستًا، وقال الإمام أحمد: كُل قُلّةٍ قِربتان. [غريب الحديث لابن الجوزي (٢/ ٢٦٣)]. وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" وهو بذيل السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٦٥): "قد اختلف في تفسير القلتين اختلافًا شديدًا، ففسرتا بخمس قرب، وبأربع، وبأربعة وستين رطلًا، وباثنين وثلاثين، وبالجرتين مطلقًا، وبالجرتين بقيد الكبر، وبالخابيتين. والخابية الحُبّ. فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين فتعذر العمل بها" اهـ. أما حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "إذا بلغ الماءُ قُلَّتيْنِ من قلال هجر لم ينجِّسْه شيء" فهو حديث ضعيف بهذه الزيادة. أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٣٥٨) في ترجمة: المغيرة بن سقلاب، وقال عنه: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في "التلخيص" (١/ ٢٩) عن المغيرة هذا: منكر الحديث. ثم قال: (١/ ٣٠) والحديث غير صحيح يعني بهذه الزيادة. (٣) سيأتي تخريجه في كتابنا هذا رقم (١٤/ ١٤) وهو حديث صحيح، والاضطراب مدفوع.