للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤/ ٧٥٥ - (وَعَنْ ابْن عَباسٍ [] (١) قالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُول الله في يَوْمٍ مَطير وَهُوَ يَتَّقي الطِّين إِذَا سَجَدَ بِكِسَاء عليهِ يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ إلى الأرضِ إذا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحمَدُ) (٢) [حسن]

الحديث أخرج نحوه ابن أبي شيبة (٣) عنه بلفظ أن: النبي صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها.

وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (٤) وأبو يعلى (٥) والطبراني في الأوسط (٦) والكبير (٧). قال في مجمع الزوائد (٨): رجال أحمد رجال الصحيح.

والحديث يدل على جواز الاتقاء بطرف الثوب الذي على المصلي ولكن للعذر. إما عذر المطر كما في حديث الباب أو الحر والبرد كما في رواية ابن أبي شيبة (٢).

وهذا الحديث مصرح بأن الكساء الذي سجد عليه كان متصلًا به، وبه استدل القائلون بجواز ترك كشف اليدين في الصلاة، وقد تقدم ذكرهم في الباب الأول ولكنه مقيد بالعذر كما عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف يحتاج إلى دليل إلا أن يقال: إن الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة يقتضي أَن لا يكون بينها وبين الأرض حائل، وقد قدمنا أن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها.

٩٥/ ٧٥٦ - (وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عبد الرَّحمنِ [] (١) قَالَ: جاءَنا النَّبِيُّ فَصَلَّى بنا في مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَيْهِ في ثَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٩) وابْنُ مَاجَهْ (١٠) وقالَ: على ثَوْبِهِ). [ضعيف]


(١) زيادة من (جـ).
(٢) في المسند (١/ ٢٦٥) بسند ضعيف، ولكن الحديث حسن.
(٣) في "المصنف" (١/ ٢٦٩).
(٤) في المسند (١/ ٢٥٦).
(٥) في المسند رقم (٢٤٤٦) و (٢٦٨٧).
(٦) في الأوسط رقم (٨٦٨٠).
(٧) في الكبير رقم (١١٥٢٠) و (١١٥٢١).
(٨) (٢/ ٤٨).
وهو حديث حسن لغيره.
(٩) في المسند (٤/ ٣٣٥).
(١٠) في سننه رقم (١٠٣١)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٣٤٦): "قلت: كذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>