للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة، فأين دليل التكرار في كل صلاة.

ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالًّا على عدم وجوبه.

ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير ما أخرجه الترمذي (١) وقال: حسن صحيح من حديث علي [] (٢) عن النبي أنه قال: "البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" قالوا: وقد ذكر النبي في التشهد وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب، لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوع، فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب فلا يستفاد من الحديث الوجوب.

واستدلوا أيضًا بحديث عائشة عند الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) بلفظ: "لا صلاة إلا بطهور والصلاة عليّ" وهو مع [كونه] (٥) في إسناده عمرو بن شمر (٦) وهو متروك وجابر الجعفي (٧) وهو ضعيف لا يدل على المطلوب، لأن غايته


(١) في سننه رقم (٣٥٤٦) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه أحمد (١/ ٢٠١) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٥٥) و (٥٦) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (٣٨٢) وأبو يعلى رقم (٦٧٧٦) وابن حبان رقم (٩٠٩) والطبراني في الكبير رقم (٢٨٨٥) والحاكم (١/ ٥٤٩) وصححه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح وانظر: الإرواء (١/ ٣٥).
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) في سننه (١/ ٣٥٥) رقم (٤) وقال الدارقطني: عمرو بن شمر وجابر ضعيفان.
(٤) لم أقف عليه. وهو حديث ضعيف.
(٥) في المخطوط (ب) و (جـ): (كون).
(٦) عمرو بن شمر، الجعفي الشيعي، قال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني والنسائي: متروك الحديث.
التاريخ الكبير (٦/ ٣٤٤) والمجروحين (٢/ ٧٥) والجرح والتعديل (٦/ ٢٣٩) والميزان (٣/ ٢٦٨) واللسان (٤/ ٣٦٦) والمغني (٢/ ٤٨٥).
(٧) جابر بن يزيد الجعفي، كوفي، قال شعبة: صدوق، وقال وكيع: ثقة، وقال البخاري: اتهم بالكذب. قال أبو داود: ليس عندي بالقوي في حديثه.
التاريخ الكبير (٢/ ٢١٠) والمجروحين (١/ ٢٠٨) والجرح والتعديل (٢/ ٤٩٧) والميزان (٢/ ٣٧٩) والخلاصة (ص ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>