للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العمر مرة وإليه ذهب أهل الظاهر (١).

وقال الطحاوي (٢): إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية (٢).

قال ابن دقيق العيد (٣) وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه [واجبة] (٤) بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدًّا لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينًا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينًا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعينين: أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع اهـ.

ومن جملة أدلتهم ما أخرجه البزار في مسنده (٥) من رواية إسماعيل بن أبان عن قيس عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صعد النبي المنبر فقال: "آمين، آمين، آمين"، فلما نزل سئل عن ذلك فقال: "أتاني جبريل" الحديث. وفيه: "ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي" وإسماعيل بن أبان هو الغنوي كذبه يحيى بن معين وغيره (٦).

نعم حديث كعب بن عجرة عند الطبراني (٧) أن رسول الله خرج يومًا


(١) انظر: "المحلى" (٣/ ٢٧٣).
وحكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٢) ذكره ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (٢/ ٧٢).
(٣) في إحكام الأحكام (٢/ ٧٣).
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) رقم (٣١٦٦ - كشف).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ١٦٥) وقال: رواه البزار عن شيخه محمد بن جوان، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، وفي قيس بن الربيع خلاف" اهـ.
(٦) إسماعيل بن أبان، أبو إسحاق الغنوي الكوفي الخياط، تركه أحمد، وقال مسلم والنسائن: متروك الحديث.
المجروحين (١/ ١٢٨) والجرح والتعديل (٢/ ١٦٠) والمغني (١/ ٧٧) والميزان (١/ ٢١١) والخلاصة (ص ٣٢)، والتقريب (١/ ٦٥).
(٧) في المعجم الكبير (ج ١٩) رقم (٣١٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٠/ ١٦٦) وقال: ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>