للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى المنبر فقال حين ارتقى درجة: "آمين" ثم رقى أخرى فقال: "امين! الحديث، وفيه أن جبريل قال له عند الدرجة الثالثة بعد: من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: "آمين"، ورجاله ثقات [كما قال العراقي] (١).

وحديث جابر عند الطبراني (٢) بلفظ: "شقي من ذكرت عنده فلم يصل علي" يفيد أن الوجوب عند الذكر من غير فرق بين داخل الصلاة وخارجها.

والقائلون بالوجوب في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجها، فما هو جوابهم عن الوجوب خارجها فهو جوابنا عن الوجوب داخلها على أن التقييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذكر من غير من أضيف إليه، والذكر الواقع [حال] (٣) الصلاة ليس من غير الذاكر، وإلحاق ذكر الشخص بذكر غيره يمنع منه وجود الفارق وهو ما يشعر به السكوت عند سماع ذكره من الغفلة وفرط القسوة بخلاف ما إذا جرى ذكره من الشخص نفسه، فكفى به عنوانًا على الالتفات والرقة.

ويؤيد هذا الحديث الصحيح "إنَّ في الصلاة لشغلًا" (٤).

ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيدًا بالمحل المخصوص: أعني بعد التشهد ما أخرجه الحاكم (٥) والبيهقي (٦) من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحرث عن ابن مسعود عن النبي بلفظ: "إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل" الحديث لولا أن في إسناده رجلًا مجهولًا وهو هذا الحارثي.

والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب، وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع قوله :


(١) زيادة من المخطوط (أ).
وقول العراقي حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٦٨).
(٢) لم أقف عليه عند الطبراني، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (١١/ ١٦٨).
(٣) في المخطوط (ب): (في).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٤٦٣) والبخاري رقم (١١٩٩) ومسلم رقم (٥٣٨) من حديث ابن مسعود وسيأتي برقم (٨٢٣) من كتابنا هذا.
(٥) في المستدرك (١/ ٢٦٩).
(٦) في السنن الكبرى (٢/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>