وهذا القول في الآل، أعني: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، هو منصوص الشافعي، أحكام القرآن له (ص ٧٦) ﵀ وأحمد، والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي. والقول الثاني: أن آل النبي ﷺ: هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" - (١٧/ ٣٠٢ - ٣٠٣) - قال في (باب عبد الله بن أبي بكر) في شرح حديث أبي حميد الساعدي: "استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة؛ لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر، وفي غير ما حديث: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد". وفي هذا الحديث يعني: حديث أبي حميد: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته" فقالوا: فهذا يفسر ذلك الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه، وذريته، قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد ﷺ ومن ذريته: صلى الله عليك، إذا واجهه، صلى الله عليه، إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم: الأزواج، والذرية؛ بدليل هذا الحديث". والقول الثالث: أن آله ﷺ أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر - في "التمهيد" (١٦/ ١٩٦، ١٧/ ٣٠٣) - عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا القول: جابر بن عبد الله ﵄ ذكره البيهقي - (٢/ ١٥٢) - عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو - الطيب - الطبري في "تعليقه"، ورجحه الشيخ محيي الدين النواوي في "شرح مسلم" - (٣/ ٣٦٨) - واختاره الأزهري. والقول الرابع: أن آله ﷺ هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين، والراغب، وجماعة. ثم ذكر ابن القيم حجج هذه الأقوال وبيَّن ما فيها من الصحيح والضعيف في المرجع نفسه (ص ٣٢٦ - ٣٣٧) ثم قال: "والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان .. " اهـ. (١) زيادة من (جـ). (٢) في سننه رقم (٩٨٢) وهو حديث ضعيف.