للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذاهب: سمع منه مطلقًا، لم يسمع منه مطلقًا، سمع منه حديث العقيقة، سمع منه ثلاثة أحاديث، وقد قدمنا بسط ذلك.

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود (١) من طريق أخرى عن سمرة بلفظ: "ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم".

قال الحافظ (٢): لكنه ضعيف لما فيه من المجاهيل.

قوله: (أن نسلم على أئمتنا) أي نرد السلام عليهم كما في الرواية الثانية.

قال أصحاب الشافعي (٣): إن كان المأموم عن يمين الإمام فينوي الرد عليه بالثانية، وإن كان عن يساره فينوي الرد عليه بالأولى، وإن حاذاه فيما شاء وهو في الأولى أحب.

قوله: (وأن يسلم بعضنا على بعض) ظاهره شامل للصلاة وغيرها، ولكنه قيده البزار بالصلاة كما تقدم، ويدخل في ذلك سلام الإمام على المأمومين والمأمومين على الإمام وسلام المقتدين بعضهم على بعض وقد ذهب المؤيد بالله وأبو طالب (٤) إلى وجوب قصد الملكين ومن في ناحيتهما من الإمام والمؤتمين في الجماعة تَمَسُّكًا بهذا، وهو ينبني على القول بإيجاب السلام وسيأتي الكلام فيه.

قوله: (وأن نتحاب) بتشديد الباء الموحدة آخر الحروف والتحابب: التوادد وتحابوا: أحب كل واحد منهم صاحبه.

١٣٨/ ٧٩٩ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [] (٥) عَنِ النَّبِيِّ قالَ: حَذْفُ [التَّسْلِيمِ] (٦) سنَّةٌ. روَاهُ أَحْمَدُ (٧) وأَبُو دَاوُدَ (٨).

ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ موقُوفًا وَصحَّحهُ (٩).

قالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَمُدَّ مدًّا).


(١) في السنن رقم (٩٧٥).
(٢) في "التلخيص" (١/ ٤٨٩). وكذلك ضعفه المحدث الألباني .
(٣) في الأم (٢/ ٢٠٤) ط: دار قتيبة.
(٤) انظر: البحر الزخار (١/ ٢٨١).
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) في المخطوط (أ): (السلام).
(٧) في المسند (٢/ ٥٣٢).
(٨) في السنن رقم (١٠٠٤).
(٩) في السنن رقم (٢٩٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>