للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي (١).

وعن ابن مسعود عند الطبراني (٢) والبيهقي (٣) بلفظ: "مررت برسول الله فسلمت عليه وأشار إليّ".

وعنه حديث آخر عند البخاري (٤) ومسلم (٥) وأبي داود (٦) والنسائي (٧): "سلمنا عليه فلم يرد علينا" وقد تقدم (٨).

وعن معاذ بن جبل عند الطبراني (٩).

وعن المغيرة عند أبي داود (١٠) والترمذي (١١).

وعن أبي سعيد عند البزار (١٢) في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف (١٣).

وعن أسماء عند الشيخين (١٤) ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع.

والأحادث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة.

وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود (١٥) ذكر القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك.


(١) في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٩).
(٢) في الأوسط رقم (٥٩١٨) والصغير (٢/ ٢٧).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٨١ - ٨٢) ورجاله رجال الصحيح.
(٣) في السنن الكبرى (٢/ ٢٥٨).
(٤) في صحيحه رقم (١١٩٩).
(٥) في صحيحه رقم (٥٣٨).
(٦) في السنن رقم (٩٢٣).
(٧) في السنن (٣/ ١٩).
(٨) برقم (٨٢٣) من تابنا هذا.
(٩) لم أقف عليه.
(١٠) في السنن رقم (١٠٣٧).
(١١) في السنن رقم (٣٦٥).
وسيأتي برقم (١٠٢٥) من كتابنا هذا.
(١٢) في المسند (١/ ٢٦٨ رقم ٥٥٤ - كشف).
(١٣) قال أحمد: ابن صالح متهم ليس بشيء. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه وما أروي عنه شيئًا. وقال النَّسَائِي: ليس ثقة. "تهذيب التهذيب" (٢/ ٣٥٥).
(١٤) البخاري رقم (١٢٣٥) ومسلم رقم ١١/ ٩٠٥).
(١٥) تقدم برقم (٨٢٣) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>