للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكره النخعي (١) التشبيك في الصلاة، وقال النعمان بن أبي عياش (٢): كانوا ينهون عنه.

وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر (٣) وابنه سالم (٤) أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة.

وروي عن الحسن البصري (٥) أنه شبك أصابعه في المسجد.

قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضًا في الصلاة ولقاصد الصلاة.

قال النووي: وكره ذلك في الصلاة ابن عباس (٦) وعطاء (٧) والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير (٨).

وروى أحمد (٩) والطبراني (١٠)


= استطعت من المظان. والله المستعان، وعليه الاعتماد والتكلان.
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، صنعه أبي عبيدة مشهور بن حسن، وأبي حذيفة رائد بن صبري (ص ١١٢) رقم (٢٤٨)].
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٦) عنه.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٦) عنه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٦) عنه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٦) عنه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٧٦) عنه.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٢٧١) رقم (٣٣٢٧) عنه.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٢٧١) رقم (٣٣٢٨) عنه.
(٨) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٣٨): "السابعة: يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه، وأن لا يشبك أصابعه وأن يلازم السكينة. لقوله : "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" رواه مسلم - في صحيحه رقم (١٥٢/ ٦٠٢) - بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين - مسلم رقم (١٥١/ ٦٠٢) والبخاري رقم (٩٠٨) - من طرق والسويب إقامة الصلاة. والله أعلم" اهـ.
(٩) في المسند (٣/ ٤٣٨) بسند ضعيف.
(١٠) في الكبير (ج ٢٠) رقم (٤١٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>