للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن ماجه (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) من حديث أم قيس بنت مِحْصَنٍ "أنها سألت رسول الله عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حُكِّيه بصلع واغسليه بماء وسدْرٍ". قال ابن القطان (٤): "إسناده في غاية الصحة ولا أعلم له علة". والصَلْع بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ثم عين: هو الحجر، ذكره الحافظ في التلخيص (٥) عن ابن دقيق العيد، قال: وقال: ووقع في بعض المواضع بكسر الضاد المعجمة ولعله تصحيف لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع، بذلك، لكن قال الصغاني في "العباب" في مادة ضلع بالمعجمة: وفي الحديث "حتيه بضلع"، قال ابن الأعرابي (٦): الضلع ههنا العود الذي فيه الاعوجاج، وكذا ذكره الأزهري (٧) في مادة الضاد المعجمة.

قوله: (ثم تنضَحه) بفتح الضاد المعجمة أي تغسله، قاله الخطابي (٨)، وقال القرطبي (٩): المراد به الرش لأن غسل الدم استفيد من قوله: تقرصه، وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب، قال في الفتح (١٠): "وعلى هذا فالضمير في تنضحه يعود على الثوب بخلاف حتيه فإنه يعود على الدم فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل، ثم إن الرش على المشكوك فيه لا يفيد شيئًا لأنه إن كان طاهرًا فلا حاجة إليه، وإن كان متنجِّسًا لم يتطهر بذلك، فالأحسن ما قاله الخطابي".

الحديث فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، قاله الخطابي والنووي، قال في الفتح (١١): "لأن جميع النجاسات بمثابة


(١) في السنن (١/ ٢٠٦ رقم ٦٢٨).
(٢) في صحيحه (١/ ١٤١ رقم ٢٧٧).
(٣) في صحيحه (٤/ ٢٤٠ رقم ١٣٩٥). كلهم من حديث أم قيس وهو حديث صحيح.
(٤) في "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (٥/ ٢٨١).
(٥) في "التلخيص" (١/ ٣٥ - ٣٦).
(٦) و (٧) "تهذيب اللغة" للأزهري (١/ ٤٧٧).
(٨) في "معالم السنن" (١/ ١٨٣) هامش السنن ط: دار ابن حزم.
(٩) في كتابه "المفهم" (١/ ٥٥١).
(١٠) (١/ ٣٣١).
(١١) (١/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>