للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طريق أبي جعفر الرازي (١) قال فيه عبد الله بن أحمد: ليس بالقوي. وقال علي بن المديني: إنه يخلط. وقال أبو زرعة: يهيم كثيرًا. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق سيء الحفظ. وقال ابن معين: ثقة ولكنه يخطئ. وقال الدوري: ثقة ولكنه يغلط، وحكى الساجي أنه قال: صدوق ليس بالمتقن، وقد وثقه غير واحد.

ولحديثه هذا شاهد (٢) ولكن في إسناده عمرو بن عبيد وليس بحجة.

قال الحافظ (٣): ويعكر على هذا ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي لم يزل يقنت في الفجر فقال: كذبوا إنما قنت شهرًا واحدًا يدع على حي من أحياء المشركين (٤).

وقيس وإن كان ضعيفًا لكنه لم يتهم بكذب (٥).

وروى ابن خزيمة في صحيحه (٦) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس أن "النبي لم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم".

فاختلفت الأحاديث عن أَنس واضطربت، فلا يقوم [لمثل] (٧) هذا حجة، انتهى.

إذا تقرر لك هذا علمت أَن الحق ما ذهب إليه من قال: إن القنوت مختص بالنوازل وأنَّه ينبغي عند نزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة.

وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه (٦) وقد تقدم.


(١) أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى ماهان، وقد ذكر الذهبي ما قاله الشوكاني عنه في الميزان: (٣/ ٣١٩ - ٣٢٠) ..
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٤٠ رقم ١٣) وفي سنده عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه.
انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (٦/ ٢٥٢) والمجروحين (٢/ ٦٩) والجرح والتعديل (٦/ ٢٤٦) والميزان (٣/ ٢٧٣) والتقريب (٢/ ١٤) والخلاصة (ص ٢٩١).
والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٣) في "التلخيص" (١/ ٤٤٣).
(٤) في تاريخ بغداد (٥/ ٨١) وعزاه الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٤٣) للخطيب.
(٥) قال الذهبي في "الميزان" (٣/ ٣٩٣ رقم ١٩١٠): قيس بن الربيع لا يكاد يُعرف، عداده في التابعين، له حديثٌ أنكر عليه.
(٦) رقم الحديث (٦٢٠).
(٧) في المخطوط (أ) و (ج): (بمثل).

<<  <  ج: ص:  >  >>