للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الشافعية (١) إلى أنه لا حد لأكثرها.

قال العراقي في شرح الترمذي (٢): لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعة، وكذا قال السيوطي.

وقد اختلف في الأفضل؛ فقيل: ثمان، وقيل: أربع (٢).

٦٥/ ٩٥٦ - (وَعَنْ أَبي ذَرٍّ [رضي الله تعالى عنه] (٣) قالَ: قالَ رسُولُ اللهِ : "يُصْبحُ على كُلِّ سُلَامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِي مِنْ ذلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى". رَواهُ أحمدُ (٤) ومُسْلِمٌ (٥) وأبُو دَاوُدَ (٦). [صحيح]

٦٦/ ٩٥٧ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْد عَنْ أَبِيهِ [رضي الله تعالى عنهما] (٣) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "فِي الإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثلَاثُمائةِ مِفْصَلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مِفْصَلٍ مِنْهَا صَدَقَةً"، قَالُوا: فَمَنِ الذِي يُطِيقُ ذلِكَ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "النُّخَامَةُ في المَسْجِدِ يَدْفِنُهَا أو الشَّيْءُ يُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحى تُجْزِي عَنْكَ". رَوَاهُ أحْمَدُ (٧) وأبُو دَاوُد (٨). [صحيح]


(١) بل ذهب الروياني في كتابه، بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي" (٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦) إلى أن أكثرها ثمان ركعات، فقد روي أن النبي أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ثمان ركعات" ا. هـ.
(٢) قلت: عدد ركعات الضحى كما ورد في السنة الصحيحة أو الحسنة: ركعتان، أربع ركعات، ست ركعات، ثمان ركعات.
وهذا من باب تنوع العبادات وليس من باب الاختلاف والاضطراب ولله الحمد والمنة.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) في المسند (٥/ ١٦٧).
(٥) في صحيحه رقم (٨٤/ ٧٢٠).
(٦) في سننه رقم (١٢٨٥).
وهو حديث صحيح.
(٧) في المسند (٥/ ٣٥٤، ٣٥٩).
(٨) سننه رقم (٥٢٤٢).
وهو حديث صحيح. وانظر: الإرواء (٢/ ٢١٢ - ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>