للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهبت الهادوية (١) إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسهو.

وأجابوا عن حديث الباب بأن قصة ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام اعتمادًا منهم على ما سلف عن الزهري، وقد قدمنا أنه وهم، على أنه قد روى البناء عمران بن حصين (٢) كما سيأتي، وإسلامه متأخر.

ورواه أيضًا معاوية بن خديج (٣) كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، وإسلامه قبل موت النبيّ بشهرين، ومع هذا فتحريم الكلام كان بمكة، وقد حققنا ذلك في باب تحريم الكلام (٤).

وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظنّ التمام، وقد تقدم الكلام على ذلك في باب تحريم الكلام [أيضًا (٤)] (٥).

وفيه أيضًا دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوًا أو مع ظنّ التمام لا تفسد الصلاة وقد تقدم البحث في ذلك.

قوله: (ثم سلم ثم كبر وسجد) فيه دليل لمن قال إن سجود السهو بعد السلام.

وقد اختلف أهل العلم في ذلك على ثمانية أقوال كما ذكر ذلك العراقي في شرخ الترمذي.

(الأوّل): أن سجود السهو كله محله بعد السلام، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة وهم عليّ بن أبي طالب (٦)، وسعد بن


(١) البحر الزخار (١/ ٣٤٠ - ٣٤١).
(٢) سيأتي برقم (١٠١٧) من كتابنا هذا.
(٣) وهو حديث صحيح تقدم في بداية شرح حديث رقم (١/ ١٠١٦) من كتابنا هذا.
(٤) خلال شرح الحديث رقم (٨٢٢) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من المخطوط (أ).
(٦) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٣/ ٣١٠ ث ١٧٠٣) عن جعفر بن محمد عن أبيه أنَّ عليًا قال: سجدتا السهو بعد السلام قبل الكلام.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>