للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ذكره النووي (١)، ومثله في الفتح (٢).

قوله: (فتنضح به ثوبك) قد سبق الكلام على معنى النضح في باب نضح بول الغلام (٣)، وهكذا ورد الأمر بالنضح في الفرج عند مسلم (٤) وغيره (٥). قال النووي (٦): معناه الغسل، فإن النضح يكون غسلًا ويكون رشًا. وقد جاء في الرواية الأخرى: "فاغسل"، وفي الرواية المذكورة في الباب: "يغسل ذكره" (٧)، وفي التي بعدها كذلك، وفي الأخرى: "فتغسل من ذلك فرجك" (٨)، فتعين حمله عليه، ولكنه قد ثبت في الرواية المذكورة في الباب من رواية الأثرم بلفظ: "فترش عليه" (٩) وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة، فيكون الرش مجزئًا كالغسل.

قوله: (مذَّاء) صيغة مبالغة من المذي يقال: مذى يمذي كمضى يمضي، ثلاثيًا، ويقال: أمذى يمذي كأعطى يعطي، ومذّى يمذّي كغطى يغطي.

قوله: (وأنثييه) أي خصيتيه.

قوله: (عن الماء يكون بعد الماء) المراد به خروج المذي عقيب البول متصلًا به.

قوله: (وكل فحل يمذي) الفحل: الذكر من الحيوان، ويمذي بفتح الياء وضمها يقال: مذى الرجل وأمذى كما تقدم.

وقد استدل بأحاديث الباب على أن الغسل لا يجب لخروج المذي، قال في


(١) في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢١٣).
(٢) في فتح الباري (١/ ٣٧٩).
(٣) الباب السادس من أبواب تطهير النجاسة … عند الأحاديث رقم (١٢/ ٣٠) و (١٣/ ٣١) من كتابنا هذا.
(٤) في صحيحه (١/ ٢٤٧ رقم ١٩/ ٣٠٣) من حديث علي .
(٥) كأبي داود رقم (٢٠٧) وابن ماجه رقم (٥٠٥). والنسائي رقم (١٥٦).
(٦) في شرح صحيح مسلم (٣/ ٢١٣).
(٧) رقم (٢١/ ٣٩) من كتابنا هذا.
(٨) رقم (٢٢/ ٤٠) من كتابنا هذا.
(٩) رقم (٢٠/ ٣٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>