للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ مسلم (١): "من سرّه أن يلقى الله غدًا سالمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنّ".

ولفظ أبي داود (٢): "حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنّ"، ثم ذكر مسلم (١) للفظ الذي ذكره المصنف وذكر غيره نحوه.

قوله: (يؤتى به يهادى بين الرجلين) أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما.

قوله: (حتى يقام في الصفّ).

قال النووي (٣): في هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وإذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحبّ له حضورها انتهى.

والأثر استدلّ به على وجوب صلاة الجماعة. وفيه أنه قول صحابي ليس فيه إلا حكاية المواظبة على الجماعة وعدم التخلف عنها، ولا يستدلّ بمثل ذلك على الوجوب. وفيه حجة لمن خص التوعد بالتحريق بالنار المتقدم في حديث أبي هريرة بالمنافقين.

٥/ ١٠٣٣ - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ على صَلاةِ الفَذّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً") (٤). [صحيح]

٦/ ١٠٣٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ قالَ: "صَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَماعَةٍ تَزِيدُ على صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ فِي سُوقِه بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" (٥)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما). [صحيح]


(١) في صحيح رقم (٢٥٧/ ٦٥٤) وقد تقدم.
(٢) في سننه رقم (٥٥٠) وقد تقدم.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم رقم (٥/ ١٥٧).
(٤) أحمد (٢/ ١١٢) والبخاري رقم (٦٤٥) ومسلم رقم (٢٤٩/ ٦٥٠).
قلت: وأخرجه مالك (١/ ١٢٩ رقم ١) وأبو عوانة (٢/ ٣) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٥٩) وابن ماجه رقم (٧٨٩) والترمذي رقم (٢١٥) والنسائي في المجتبى (٢/ ١٠٣) وفي السنن الكبرى (١/ ٤٤١ رقم ٩١٣).
(٥) أحمد (٢/ ٢٥٢) والبخاري رقم (٢١١٩) ومسلم رقم (٢٧٢/ ٦٤٩).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٥٥٩) وابن ماجه رقم (٧٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>