(٢) في صحيحه رقم (١٦٠٠) وقد تقدم. (٣) في صحيحه رقم (١١٥، ٤٢٧/ ١١٦) وقد تقدم. (٤) في صحيح مسلم رقم (١١٤، ١١٥، ١١٦/ ٤٢٧). (٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٤١) (٦) في الفتح (٢/ ١٨٣). (٧) في المجموع شرح المهذب (٤/ ٣٦٦). (٨) ذكره النووي في المجمع (٤/ ٣٦٧). (٩) في المحلى (٤/ ٦٠ - ٦١). (١٠) ذهب الجمهور إلى أنه إذا تعلق النهي بالفعل بأن طلب الكفَّ عنه، فإن كان لعينه - أي لذات الفعل أو لجزئه وذلك بأن يكون منشأ النهي قبحًا ذاتيًا كان النهي مقتضيًا للفساد المرادف للبطلان سواءٌ كان ذلك الفعل حسّيًا كالزنا وشرب الخمر، أو شرعيًا كالصلاة والصوم، والمراد عندهم أنه يقتضيه شرعًا لا لغة، وقيل: إنه يقتضي الفساد لغةً كما يقتضيه شرعًا. وقيل: إن النهي لا يقتضي الفساد إلا في العبادات فقط دون المعاملات، وبه قال أبو الحسين البصري والغزالي والرازي وابن الملاحي والرَّصاص. [المعتمد (١/ ١٧١) والمحصول (٢/ ٢٩٢ - ٢٩٣)]. =