(٢) في سننه رقم (٥٩٨). وقد تقدم. (٣) تقدم برقم (١١٤٢) من كتابنا هذا والصواب (أبي مسعود) كما تقدم. (٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/ ٣٢٢). (٥) قال الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٥٤٤ - ٥٤٥) بتحقيقي: "أقول: لا يضر قدرُ القامة ولا فوقَها لا في المسجدِ ولا في غيرِه من غير فرق بين الارتفاع والانخفاض والبعد والحائل. ومن زعم أن شيئًا من ذلك تفسُدُ به الصلاة فعليه الدليل. ولا دليل إلا ما روى عن حذيفة - تقدم برقم (١١٤١) من كتابنا هذا - والحديث الآخر الذي أخرجه أبو داود رقم (٥٩٨) … ففي هذا الحديث والحديث الأول دليل على منع الإمام من الارتفاع على المؤتم، ولكنّ هذا النهي يُحملُ على التنزيه لحديث صلاته ﷺ على المنبر كما في الصحيحين وغيرهما - البخاري رقم (٩١٧) ومسلم رقم (٥٤٤). ومن قال إنه ﷺ فعلَ ذلك للتعليم كما وقع في آخر الحديث فلا يُفيده ذلك لأنه لا يجوزُ له في حالِ التعليم إلا ما هو جائز في غيره ولا يصحُّ القولُ باختصاص ذلك بالنبي ﷺ. =