للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلّ لذلك أيضًا بفعل أبي هريرة (١) المذكور في الباب.

وقال (٢): المذهب أن ما زاد فسد.

واستدلّ على ذلك بأن أصل البعد التحريم للإِجماع في المفرط، ولا دليل على جواز ما تعدّى القامة.

ورد بأن الأصل عدم المانع، فالدليل على مدّعيه (٣).

وذهب الشافعي (٤) إلى أنه يعفى قدر ثلثمائة ذراع؛ واختلف أصحابه في وجهه.


= وقد جمعنا في هذا البحث رسالة مستقلةً جوابًا عن سؤال بعض الأعلام - عنوانها: تحرير الدلايل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الارتفاع والانخفاض والبعد والحايل - وهي ضمن "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" (٦/ ٢٨٠١ - ٢٨٢٧) رقم (٨٣) بتحقيقي - فمن أحب تحقيق المقام فليرجع إليها" اهـ.
(١) تقدم برقم (١١٤٤) من كتابنا هذا.
(٢) أي المهدي في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/ ٣٢٢).
(٣) قال ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٨٤): "وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين وفي أخفض منه، سواء في كل ذلك العامة والأكثر والأقل فإن أمكنه السجود فحسن وإلا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه" اهـ.
(٤) قال النووي في "المجموع" (٤/ ٢٠٠ - ٢٠١):
١ - يشترط أن لا تطول المسافة بين الإمام والمأمومين إذا صلوا في غير المسجد، وبه قال جماهير العلماء، وقدر الشافعي القرب بثلاثمائة ذراع، وقال عطاء: يصح مطلقًا، وإن طالت المسافة ميلًا وأكثر إذا علم صلاته.
٢ - لو حال بينهما طريق صح الاقتداء عندنا وعند مالك والأكثرين.
وقال أبو حنيفة: لا يصح؛ لحديث رووه مرفوعًا: "من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام". وهذا حديث باطل لا أصل له. وإنما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم، وليث ضعيف، وتميم مجهول.
٣ - لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا، وبه قال أحمد. وقال مالك: تصح إلا في الجمعة، وقال أبو حنيفة تصح مطلقًا.
٤ - يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام، سواء صلينا في المسجد، أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره؛ وهذا مجمع عليه … " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>