للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإمَّا في الصحيحين (١) عن ابن عمر أنه قال: "صحبت النبي فلم أره يسبح في السفر".

وفي رواية (٢): "صحبت رسول الله وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك".

[فقال] (٣) النووي (٤): لعلّ النبيّ كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها في بعض الأوقات تنبيهًا على جواز تركها.

وأما ما يحتجّ به القائلون بتركها من أنها لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى.

فجوابه أن الفريضة متحتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها.

وأما النافلة فهي إلى خيرة المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير؛ إن شاء فعلها وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه.

وقال ابن دقيق العيد (٥): إن قول ابن عمر: "فكان لا يزيد في السفر على ركعتين"، يحتمل أنه كان لا يزيد في عدد ركعات الفرض.


= (ومنها): حديث أبي هريرة عند أحمد (٢/ ٤٢٨ - ٤٢٩) ومسلم رقم (٣١٠/ ٦٨٠) والنسائي (١/ ٢٩٨) وابن خزيمة رقم (٩٨٨)، (٩٩٩)، (١١١٨)، (١٢٥٢) وابن حبان رقم (٢٦٥١) وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٢٥١).
(ومنها): حديث ابن مسعود عند أحمد (١/ ٤٥٠) وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٨٣) والبزار رقم (٣٩٩ - كشف) وأبو يعلى رقم (٥٠١٠) وابن حبان رقم (١٥٨٠) وهو حديث صحيح لغيره.
(ومنها): حديث ابن عباس عند أحمد (١/ ٢٥٩) وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٢/ ٨٢) ومن طريقه أبو يعلى رقم (٢٣٧٥) والطبراني في الكبير رقم (١٢٢٢٥) وهو حديث حسن لغيره والله أعلم.
(١) البخاري رقم (١١٠١) ومسلم رقم (٩/ ٦٨٩).
(٢) البخاري رقم (١١٠٢) ومسلم رقم (٨/ ٦٨٩) وأحمد (٢/ ٥٦).
وقد تقدم برقم (١١٥٥) من كتابنا هذا.
(٣) في المخطوط (ب): (قال).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ١٩٨).
(٥) في "إحكام الأحكام" (٢/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>