للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث الباب وإن كان فيه المقال المتقدم فيشهد لصحته قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] الآية.

قال النووي في الخلاصة (١): إن البيهقي قال: له شاهد (٢)، فذكره بإسناد جيد.

قال العراقي: وفيه نظر.

قال: ويغني عنه حديث أبي هريرة عند مسلم (٣) وغيره (٤). قال: "أتى النبيّ رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب".

وروى نحوه أبو داود (٥) بإسناد حسن عن ابن أمّ مكتوم.

قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في خصوصية الجمعة أولى.

والمراد بالنداء المذكور في الحديث هو النداء الواقع بين يدي الإِمام في المسجد لأنه الذي كان في زمن النبوّة لا الواقع على المنارات (٦) فإنه محدث كما سيأتي.


(١) (٢/ ٧٦٥ رقم ٢٦٧٤).
(٢) والشاهد أخرجه البيهقي (٣/ ١٧٣) بسند ضعيف وقد تقدم. وأخرجه البيهقي (٤/ ٣١٤) موقوفًا بسند ضعيف. وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (٤/ ٣١٤ رقم ٦٢٨٩) من طريق آخر عن سعيد بن المسيب وفي سنده إبراهيم بن محمد وهو متروك.
(٣) في صحيحه رقم (٢٥٥/ ٦٥٣).
(٤) كالنسائي رقم (٨٥٠). وهو حديث صحيح.
وقد تقدم برقم (١٠٣٠) من كتابنا هذا.
(٥) في سننه رقم (٥٥٢).
قلت: وأخرجه أحمد (٣/ ٤٢٣) وابن ماجه رقم (٧٩٢)، وهو حديث صحيح.
وقد تقدم برقم (١٠٣١) من كتابنا هذا.
(٦) انظر: "الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة"، للمحدث الألباني بعنوان: (هل كانت المنارة في زمنه ؟) (ص ٣١ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>