للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وردّ بأنه ليس في الحديث إلا أنها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط، وليس فيه أنها فرض كفاية على من لم يسمع، بل مفهومه يدلّ على أنها لا تجب عليه لا عينًا ولا كفاية.

٥/ ١١٨٣ - (وَعَنْ حَفْصَةَ [] (١) أن النَّبِيَّ قالَ: "رَوَاحُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ"، رَوَاهُ النَّسائيُّ) (٢). [صحيح]

٦/ ١١٨٤ - (وَعَنْ طارِقِ بْنِ شِهابٍ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ على كُل مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلَّا أرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أو امْرأةٌ، أوْ صَبِيٌّ، أوْ مَرِيضٌ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣). [صحيح]

وَقالَ (٤): طارِقُ بْنُ شِهابٍ قَدْ رأى النَّبِيَّ ولَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا) (٥).

الحديث الأوّل رجال إسناده رجال الصحيح إلا [عياش بن عَبَّاس] (٦) وقد وثقه العجلي (٧).

والحديث [الآخر] (٨) أخرجه أيضًا الحاكم (٩) من حديث طارق هذا عن أبي موسى.


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) في سننه رقم (١٣٧١) وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه (١/ ٦٤٤) رقم (١٠٦٧). قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ٣ رقم ٢) والبيهقي (٣/ ١٧٢).
(٤) أي أبو داود في سننه (١/ ٦٤٤).
(٥) قلت: أي فهو صحابي، وحديثه مرسل صحابي، وهو حجة عند الجمهور، وقد أخرجه الحاكم (١/ ٢٨٨) موصولًا من طريقه، عن أبي موسى.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: صحيح.
وقد صحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود، والله أعلم.
(٦) في المخطوط (أ، ب): عياش بن عياش وهو خطأ، والصواب من سنن النسائي ومن "تهذيب التهذيب" (٣/ ٣٥١).
(٧) في "معرفة الثقات" (٢/ ١٩٧ رقم الترجمة ١٤٥٤).
(٨) في المخطوط (ب): (الثاني).
(٩) في المستدرك (١/ ٢٨٨) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>