للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحتجون بالمرسل، فكل من لا يحتجّ بالمرسل لا يحتجّ بعنعنة المدلس.

بل حكى النووي في شرح المهذّب وغيره اتفاق العلماء، على أنه لا يحتجّ بعنعنة (١) المدلس مع احتمال الاتصال، فكيف مع تصريح شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث [بأن] (٢) الحكم لم يسمعه من مقسم.

فلو ثبت الحديث لكان حجة واضحة، وإذا لم يثبت فالحجة قائمة بغيره من حيث تعارض الواجبات وأنه يقدم أهمها.

ولا شكّ أن الغزوّ أهمّ من صلاة الجمعة، إذ الجمعة لها خلف عند فوتها، بخلاف الغزو خصوصًا إذا تعين فإنه يجب تقديمه.

وأيضًا فالجمعة لم تجب قبل الزوال، وإن وجب السعي إليها قبله في حقّ من سمع النداء ولا يمكنه إدراكها إلا بالسعي إليها قبله.

ومن هذه حاله يمكن أن يكون حكمه عند ذلك حكم ما بعد الزوال اهـ.

وأما الأثر المرويّ عن عمر فذكره الحافظ في التلخيص (٣) ولم يتكلم عليه.

وروى سعيد بن منصور (٤) أن أبا عبيدة سافر يوم الجمعة ولم ينتظر الصلاة.

وأخرج أبو داود في المراسيل (٥) وابن أبي شيبة (٦) عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة، فقيل له في ذلك، فقال: إن النبيّ سافر يوم الجمعة.

وفي مقابل ذلك ما أخرجه الدارقطني في الإفراد (٧) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "مَنْ سافرَ يوم الجمعة دَعَتْ عليه الملائكةُ أن لا يُصْحَب في سفرِهِ"، وفي


(١) انظر: "التبصرة والتذكرة" (١/ ١٧٩ - ١٩١).
وخلاصة الفكر للشنشوري ص ١٣٢ - ١٣٦.
(٢) في المخطوط (ب): (فإن).
(٣) (٢/ ١٣٣) وهو أثر صحيح وقد تقدم.
(٤) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٣).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٠٥) وهو أثر منقطع.
(٥) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (٢/ ١٣٣). لم أجده في المراسيل المطبوع.
(٦) في المصنف (٢/ ١٠٥ - ١٠٦).
(٧) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>