للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الذي قال بثلاثة فرأى العدد واجبًا في الجمعة كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة.

وأما الذي قال بأربعة فمستنده حديث أمّ عبد الله الدوسية المتقدم (١)، وقد تقدم أنه لا ينتهض للاحتجاج به. وله طريق أخرى عند الدارقطني (٢) وفيها متروكون.

وله طريق ثالثة عنده (٣) أيضًا وفيها متروك.

قال السيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوّة للحديث.

وفيه أن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت.

وأما الذي قال باثني عشر فمستنده حديث جابر في الانفضاض وسيأتي (٤).

وفيه أنه يدلّ على صحتها بهذا المقدار، وأما أنها لا تصحّ إلا بهم فصاعدًا لا بما دونهم فليس في الحديث ما يدلّ على ذلك.

وأما من قال باشتراط الخمسين فمستنده ما أخرجه الطبراني في الكبير (٥)


= إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ … ﴾ [الجمعة: ٩].
فاتباع ظاهر كتاب الله ﷿ يجب، ولا يجوز أن يستثني من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد جماعة بغير حجة، ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في كتابه، أو على لسان نبيه ، فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قومًا من جملته بغير حجة يفزع إليها، وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب، وأن لا يحال ظاهر منه إلى باطن، ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق … " اهـ.
(١) وهو حديث موضوع تقدم قريبًا.
(٢) في سننه (٢/ ٣ - ٤ رقم ١) وهو حديث ضعيف تقدم قريبًا.
(٣) أي عند الدارقطني في السنن (٢/ ٤ رقم ٢) من حديث أبي أمامة. وفيه جعفر بن الزبير متروك.
(٤) برقم (١٢٦٣) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٥) في المعجم الكبير (ج ٨/ رقم ٧٩٥٢).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٧٦) وقال: فيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدًّا.

<<  <  ج: ص:  >  >>