فاتباع ظاهر كتاب الله ﷿ يجب، ولا يجوز أن يستثني من ظاهر الكتاب جماعة دون عدد جماعة بغير حجة، ولو كان لله في عدد دون عدد مراد لبين ذلك في كتابه، أو على لسان نبيه ﷺ، فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل جماعة في دار إقامة على ظاهر الكتاب، وليس لأحد مع عموم الكتاب أن يخرج قومًا من جملته بغير حجة يفزع إليها، وهذا يلزم من مذهبه القول بعموم الكتاب، وأن لا يحال ظاهر منه إلى باطن، ولا عام إلى خاص إلا بكتاب أو سنة أو اتفاق … " اهـ. (١) وهو حديث موضوع تقدم قريبًا. (٢) في سننه (٢/ ٣ - ٤ رقم ١) وهو حديث ضعيف تقدم قريبًا. (٣) أي عند الدارقطني في السنن (٢/ ٤ رقم ٢) من حديث أبي أمامة. وفيه جعفر بن الزبير متروك. (٤) برقم (١٢٦٣) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. (٥) في المعجم الكبير (ج ٨/ رقم ٧٩٥٢). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ١٧٦) وقال: فيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدًّا.