للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث الثاني المذكور في الباب حسنه الترمذي (١)، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. وقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على ضعفه (٢).


= ٣ - إن هؤلاء الجماعة الذين خالفوا مخرمة كلهم أحفظ من مخرمة إلا مجالدًا (ترجيح بالحفظ).
مع أن مخرمة ليس بالحافظ وقد ضعفه ابن معين ووثقه غيره.
فواحد من هذه المرجحات كاف في تقديم الوقف على الرفع في رواية هذا الحديث فكيف إذا اجتمعت.
ثم إن النووي كثيرًا ما ينسب مذهب تقديم الرفع والوصل على الوقف والإرسال إلى المحققين من المحدثين بما فيهم البخاري.
وهذا غير سليم ولا صحيح يرده ما نقله السخاوي - فتح المغيث (١/ ١٦٦) - قال: - بعد أن ذكر أقوال العلماء في تقديم الوصل على الإرسال والرفع على الوقف والعكس - قال: "والظاهر أن محل هذه الأقوال فيما لم يظهر فيه ترجيح كما أشار إليه شيخنا وأومأ إليه ما قدمته على ابن سيد الناس، وإلا فالحق الاستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي، والقطان، وأحمد، والبخاري، عدم اضطراد حكم كلي بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة الإرسال، وتارة يترجح عدد الذوات على الصفات، وتارة العكس. ومن راجع أحكامهم الجزئية تبين له ذلك.
والحديث المذكور (يعني حديث لا نكاح إلا بولي) لم يحكم له البخاري بالوصل لمجرد أن الوصل معه زيادة بل لما انضم لذلك من قرائن رجحته … "، ثم قال: (وهذا حاصل ما أفاده شيخنا مع زيادة. وسبقه لكون ذلك مقتضى كلام الأئمة العلائي ومن قبله ابن دقيق العيد وغيرهما، وسيأتي في المعلل أنه كثر الإعلال بالإرسال والوقف للوصل والرفع إن قويا عليهما وهو شاهد لما قررناه".
فهؤلاء الأئمة المحققون من المحدثين لا يرجحون الرفع على الوقف ولا الوصل على الإرسال مطلقًا لمجرد أنه زيادة ثقة. بل يرجحون بالقرائن ويدورون معها، فليس الأمر - إذن - كما يقول النووي.
وما قاله الدارقطني من أن هذا الحديث مقطوع هو الصواب استنادًا إلى الأدلة التي أسلفنا، فهو حديث شاذ لمخالفته للأكثر والأحفظ" اهـ.
وانظر بقية كلامه على المتن ص ١٨٠ - ١٨٢.
(١) في سننه (٢/ ٣٦٢).
(٢) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه.
[التاريخ الكبير (٧/ ٢١٧) والمجروحين (٢/ ٢٢١) والجرح والتعديل (٧/ ١٥٤) والكاشف (٣/ ٥) والمغني (٢/ ٥٣١) والميزان (٣/ ٤٠٦) ولسان الميزان (٧/ ٣٤٥) والتقريب (٢/ ١٣٢) والخلاصة ص ٣٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>