للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاثة نفر: فرجل [حضرها] (١) يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطّ رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام".

قال العراقي: وإسناده جيد.

وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة في المصنف (٢) والطبراني في الكبير (٣) قال: "كفى لغوًا إذا صعد الإِمام المنبر أن تقول لصاحبك: أنصت".

قال العراقي: ورجاله ثقات محتجّ بهم في الصحيح. قال: وهو وإن كان موقوفًا فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه الرفع.

قوله: (أنصت) قال الأزهري (٤): يقال أنصت ونصت وانتصت.

قال ابن خزيمة (٥): والمراد بالإِنصات: السكوت عن مكالمة الناس دون ذكر الله.

وتعقب بأنه يلزم منه جواز القراءة والذكر حال الخطبة، والظاهر أن المراد السكوت مطلقًا، قاله في الفتح (٦).

وهو ظاهر الأحاديث، فلا يجوز من الكلام إلا ما خصه دليل كصلاة التحية، نعم الأمر بالصلاة على النبيّ عند ذكره يعمّ جميع الأوقات، والنهي عن الكلام حال الخطبة يعمّ كل كلام، فيتعارض العمومان ولكنه يرجح مشروعية الصلاة على النبيّ عند ذكره حال الخطبة ما سيأتي في تفسير اللغو من اختصاصه بالكلام الباطل الذي لا أصل له، لولا ما سيأتي من الأدلة القاضية بالتعميم.


(١) في المخطوط (ب): حضر.
(٢) (٢/ ١٢٤).
(٣) في المعجم الكبير كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ١٨٦) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
(٤) في "تهذيب اللغة" (١٢/ ١٥٥).
(٥) حكاه عنه بن حجر في "الفتح" (٢/ ٤١٤).
(٦) (٢/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>