للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (١) بإسناد صحيح عن ابن المسيب قال: أوّل من أحدث الأذان في العيد معاوية، وقد زعم ابن العربي (٢): أنه رواه عن معاوية من لا يوثق به.

قوله: (لا إقامة ولا نداء ولا شيء)، فيه: أنه لا يقال أمام صلاة العيد شيء من الكلام.

لكن روى الشافعي (٣) عن الزهري قال: "كان رسول الله يأمر المؤذّن في العيدين فيقول: الصلاة جامعة"، قال في الفتح (٤): وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها، انتهى.

وأخرج هذا الحديث البيهقي (٥) من طريق الشافعي.

١٨/ ١٢٨٧ - (وَعَنْ سَمُرَةَ: أن النَّبِيَّ كانَ يَقْرأُ فِي العِيدَيْنِ: بِسَبِّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعْلَى، وَهَلْ أتاكَ حَدِيثُ الغاشِيَةِ. رَوَاهُ أحْمَدُ) (٦). [صحيح]


(١) في المصنف (٢/ ١٦٩).
(٢) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٥).
(٣) في الأم (٢/ ٥٠٠ - ٥٠١ رقم ٥٣٢).
(٤) في الفتح (٢/ ٤٥٢)، وقال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح: "مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم، والقياس لا يصح اعتباره مع وجود النص الثابت الدال على أنه لم يكن في عهد النبي لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا شيء. ومن هنا تعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. والله أعلم" اهـ.
وقال ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ٤٢٧): "وكان إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة.
والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك" اهـ.
(٥) في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٦٤ رقم ٦٨٥٥). قال الشافعي: قال الزهري: وكان رسول الله يأمر في العيدين المؤذن فيقول: "الصلاة جامعة".
قلت: كما تقدم أن مراسيل الزهري ضعيفة عند أهل العلم فلا حجة فيه.
(٦) في المسند (٥/ ٧) بسند صحيح.
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤١٣) والطبراني في المعجم الكبير رقم (٦٧٧٣) و (٦٧٧٧) و (٦٧٧٨) من طرق.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>