للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النبيّ طائفة من أهل العلم كما سيأتي.

والحق الذي لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع الثابتة.

وقد قال أحمد بن حنبل (١): لا أعلم في هذا الباب حديثًا إلا صحيحًا، فلا وجه للأخذ ببعض ما صحّ دون بعض، إذ لا شكّ أن الأخذ بأحدها فقط تحكم محضٍ.

وقد اختلف في عدد الأنواع الواردة في صلاة الخوف.

فقال ابن القصار المالكي (٢): إن النبيّ صلاها في عشرة مواطن.

وقال النووي (٣): إنه يبلغ مجموع أنواع صلاة الخوف ستة عشر وجهًا كلها جائزة.

وقال الخطابي (٤): صلاة الخوف أنواع صلاها النبيّ في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرّى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. وسرد ابن المنذر (٥) في صفتها ثمانية أوجه.


(١) المغني (٣/ ٣١١).
(٢) حكاه عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٢٦) والحافظ في الفتح (٢/ ٤٣١).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٢٦).
(٤) في "معالم السنن" (٢/ ٢٨ - مع النسن).
(٥) في الأوسط (٥/ ٢٧ - ٣٦) في صفتها ثمانية أوجه هي:
الأول: ذكر صلاة الإمام في شدة الخوف لكل طائفة ركعة ليكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة.
الثاني: إذا كان العدو بين الإمام وبين القبلة وافتتاح الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام.
الثالث: يفتتح القوم جميعًا مع الإمام الصلاة غير أن الصف الثاني يفتتحون صلاتهم مع الإمام وهم قعود ويفتتح الصف الأول مع الإمام وهم قيام.
الرابع: العدو خلف القبلة وصلاة الإمام لكل طائفة ركعتين.
الخامس: إذا كان العدو خلف القبلة والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبال القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى للحراسة وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام.
السادس: إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام وانتظار الإمام الطائفة الأولى قائمًا لتفرغ من صلاتها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>