للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يختر إسحاق (١) شيئًا على شيء، وبه قال الطبري (٢) وغير واحد منهم ابن المنذر (٣).

قال النووي (٤): ومذهب العلماء كافة أن صلاة الخوف مشروعة اليوم كما كانت، إلا أبا يوسف (٥) والمزني فقالا: لا تشرع بعد النبيّ ، انتهى.

وقال بقولهما الحسن بن زياد واللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية كما في الفتح (٦).

واستدلوا بمفهوم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ١٠٢]، وأجاب الجمهور عن ذلك بأنَّ شرط كونه فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده.

والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، كما قال ابن العربي (٧) وغيره.

وقال ابن المنيِّر (٨): الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم كالخوف في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١].

وقال الطحاوي (٩): كان أبو يوسف قد قال مرّة: لا تصلى صلاة الخوف بعد رسول الله ، وزعم أن الناس إنما صلوها معه لفضل الصلاة معه.

قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء اهـ.


(١) قال إسحاق: كلها على أوجه خمسة أو أكثر، فأيها أخذت به أجزأك، وقول سهل يجزئ ولسنا نختار به على غيره.
حكاه الكوسج في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ٩٠).
(٢) حكاه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٣١) عنه.
(٣) في الأوسط (٥/ ٤٤) والمغني (٣/ ٣١١).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ٢٢٦).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٤٢) وعيون المجالس (١/ ٤٢٢).
(٦) (٢/ ٤٣٠).
(٧) في "عارضة الأحوذي" (٣/ ٤٥).
(٨) حكاه عنه الحافظ في الفتح (٢/ ٤٣٠).
(٩) في شرح معاني الآثار (٢/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>