للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمرجح عند الشافعية (١) والمالكية (٢) الشروع بالصلاة، وعن أحمد (٣) رواية كذلك.

قال النووي (٤): وبه قال الجماهير. وقال الليث (٥): بعد الخطبة. وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير.

قال (٦): قال أصحابنا: ولو قدّم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها. وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير، واختلفت الرواية في ذلك عن الصحابة، انتهى.

وجواز التقديم والتأخير بلا أولوية هو الحقّ.

وحكى المهدي في البحر (٧) عن الهادي والمؤيد بالله: أنه لا خطبة في الاستسقاء، واستدلا لذلك بقول ابن عباس الآتي (٨): "ولم يخطب كخطبتكم".

وهو غفلة عن أحاديث الباب، وابن عباس إنما نفى وقوع خطبة منه مشابهة لخطبة المخاطبين، ولم ينف وقوع مطلق الخطبة منه كما يدلّ على ذلك ما وقع في الرواية التي ستأتي (٩) من حديثه "أنه رقي المنبر".

وقد دلت الأحاديث الكثيرة على مشروعية صلاة الاستسقاء، وبذلك قال جمهور العلماء من السلف والخلف، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة (١٠) مستدلًا بأحاديث الاستسقاء التي ليس فيها صلاة.

واحتجّ الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين (١١) وغيرهما (١٢) "أن


(١) الأم (٢/ ٥٤٣).
(٢) المدونة (١/ ١٦٦).
(٣) المغني (٣/ ٣٣٨).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٨٨).
(٥) حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٣٢٢).
(٦) أي النووي في شرحه لصحيح مسلم (٦/ ١٨٨).
(٧) البحر الزخار (١/ ٧٩).
(٨) برقم (١٣٤٨) من كتابنا هذا.
(٩) برقم (١٣٤٨) من كتابنا هذا.
(١٠) حاشية ابن عابدين (٣/ ٦٦)، والبناية في شرح الهداية (٣/ ١٧٤ - ١٧٥).
(١١) البخاري رقم (١٠٢٦) ومسلم رقم (٢/ ٨٩٤).
(١٢) كالنسائي في سننه رقم (١٥٠٥) وابن ماجه رقم (١٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>