للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلّ عمر بالآيتين على أن الاستغفار الذي ظنّ أن الاقتصار عليه لا يكون استسقاء من أعظم الأسباب التي يحصل عندها المطر والخصب.

لأن الله قد وعد عباده بذلك وهو لا يخلف الوعد.

ولكن إذا كان الاستغفار واقعًا من صميم القلب وتطابق عليه الظاهر والباطن وذلك مما يقلّ وقوعه.

٩/ ١٣٥١ - (وَعَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيء مِنْ دُعائِهِ إلا في الاسْتِسْقَاءِ، فإنَّهُ كانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حتَّى يُرَى بَياضُ إبْطَيْه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَلِمُسْلِمٍ (٢): أن النَّبيَّ اسْتَسْقَى فأشارَ بظَهْرِ كَفِّهِ إلى السَّماءِ). [صحيح]

قوله: (إلا في الاستسقاء) ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض للأحاديث الثابتة في الرفع في غير الاستسقاء وهي كثيرة، وقد أفردها البخاري بترجمة في [آخر] (٣) كتاب الدعوات (٤) وساق فيها عدّة أحاديث.

وصنف المنذري (٥) في ذلك جزءًا. وقال النووي في شرح مسلم (٦): هي أكثر من أن تحصر.

قال: وقد جمعت منها نحوًا من ثلاثين حديثًا من الصحيحين أو أحدهما.

قال: وذكرتها في آخر باب صفة الصلاة في شرح المهذب (٧)، انتهى.


(١) أحمد (٣/ ٢٨٢) والبخاري رقم (١٠٣١) ومسلم رقم (٧/ ٨٩٥).
(٢) في صحيحه رقم (٦/ ٨٩٥).
(٣) زيادة من المخطوط (أ).
(٤) من فتح الباري (١١/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٥) "جزء في رفع اليدين في صلاة الاستسقاء" للمنذري: عبد العظيم بن عبد القوي. توفي سنة (٦٥٦ هـ).
[معجم المصنفات (ص ١٦٢ رقم ٤١٩)].
(٦) (٦/ ١٩٠).
(٧) المجموع (٣/ ٤٨٧ - ٤٩٠).
وانظر: "فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء" للسيوطي. وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>