للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذهب بعض أهل العلم. إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره.

وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع بأن يحمل النفي على جهة مخصوصة:

إما على الرفع البليغ، ويدلّ عليه قوله: "حتى يرى بياض إبطيه" ويؤيده أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد بها مدّ اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء زاد على ذلك فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه وحينئذٍ يرى بياض إبطيه.

وإما على صفة رفع اليدين في ذلك كما في رواية مسلم (١) المذكورة في الباب.

ولأبي داود (٢) من حديث أنس: "كان يستسقي هكذا ومَدَّ يديْهِ وجعلَ بطونَهُما مما يلي الأرضَ حتى رأيتُ بياضَ إبطيه".

والظاهر أنه ينبغي البقاء على النفي المذكور عن أنس فلا [ترفع] (٣) اليد في شيء من الأدعية إلا في المواضع التي ورد فيها الرفع، ويعمل فيما عداها بمقتضى النفي، وتكون الأحاديث الواردة في الرفع في غير الاستسقاء أرجح من النفي المذكور في حديث أنس.

إما لأنها خاصة فيبنى العامّ على الخاصّ، أو لأنها مثبتة وهي أولى من النفي.

وغاية ما في حديث أنس أنه نفى الرفع فيما يعلمه، ومن علم حجة على من لم يعلم.

قوله: (فأشار بظهر كفه إلى السماء).

قال في الفتح (٤): قال العلماء: السنة في كل دعاء لرفع بلاء أن يرفع يديه


(١) في صحيحه رقم (٦/ ٨٩٥).
(٢) في السنن رقم (١١٧١) وهو حديث صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): (يرفع).
(٤) الفتح (٢/ ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>