للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من [مذاهب] (١) العلماء، فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد، لأن قوله ثلاثًا غير مستقلّ بنفسه، فلا بد أن يكون داخلًا تحت صيغة الأمر فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى الإيتار، انتهى.

فمن جوز ذلك جوّز الاستدلال بهذا الأمر على الوجوب، ومن لم يجوّزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة، واستدلّ على الوجوب بدليل آخر.

وقد ذهب الكوفيون وأهل الظاهر (٢) والمزني إلى إيجاب الثلاث.

وروي ذلك عن الحسن وهو يردّ ما حكاه في البحر (٣) من الإجماع على أن الواجب مرّة فقط.

قوله: (من ذلك) بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث.

قال في الفتح (٤): ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله: "سبعًا" التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود (٥)، وأما سواه، فإما: "أو سبعًا"، وإما: "أو أكثر من ذلك". انتهى.

وهو ذهول منه عما أخرجه البخاري (٦) في باب يجعل الكافور. فإنه روى حديث أمّ عطية هنالك بلفظ: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك"، وقد صرّح المصنف بأن الجمع بين التعبير بسبع [وأكثر] (٧) متفق عليه (٨) كما وقع في حديث الباب.

لكن قال ابن عبد البرّ (٩): لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع، وصرّح بأنها مكروهة: أحمد (١٠)، والماوردي (١١)، وابن المنذر (١٢).


(١) في المخطوط (ب): (مذهب).
(٢) المحلى (٥/ ١٢١).
(٣) البحر الزخار (٢/ ١٠٢).
(٤) (٣/ ١٢٩).
(٥) في السنن رقم (٣١٤٦). وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (١٢٥٩).
(٧) في المخطوط (ب): (أو أكثر).
(٨) أحمد (٥/ ٨٤) والبخاري رقم (١٢٥٣) ومسلم رقم (٣٩/ ٩٣٩).
(٩) في "التمهيد" (٦/ ١٩١).
(١٠) المغني (٣/ ٣٧٨ - ٣٧٩).
(١١) الحاوي (٣/ ١١).
(١٢) في الأوسط (٥/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>