للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إن رأيتنّ ذلك) فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي كما قال في الفتح (١).

قال ابن المنذر (٢): إنما فوّض الرأي إليهنّ بالشرط المذكور وهو الإيتار.

قوله: (بماء وسدر) قال الزين بن المنير (٣): ظاهره أن السدر يخلط في كل مرة من مرات الغسل؛ لأن قوله: "بماء وسدر" يتعلق بقوله "اغسلنها". قال: وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف - لا للتطهير؛ لأن الماء المضاف لا يتطهر به.

وتعقبه الحافظ (٤) بمنع لزوم مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمال أن لا يغير السدر وصف الماء بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرّة، فإن لفظ الخبر لا يأبى ذلك.

قوله: (واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور)، هو شكّ من الراوي.

قال في الفتح (٥): الأوّل محمول على الثاني لأنه نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه، وقد جزم البخاري (٦) في رواية باللفظ الأوّل، وظاهره أنه يجعل الكافور في الماء، وبه قال الجمهور (٧).

وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل الكافور في الحنوط، والحكمة في الكافور كونه طيب الرائحة، وذلك وقت تحضر فيه الملائكة.

وفيه أيضًا تبريد وقوّة نفوذ، وخاصة في تصلب بدن الميت وطرد الهوامّ عنه وردع ما يتحلل من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواصّ أو بعضها.

قوله: (فآذنني) أي أعلمنني.

قوله: (فأعطانا حقوه) قال: في الفتح (٨): بفتح المهملة ويجوز كسرها،


(١) (٣/ ١٢٩).
(٢) في الأوسط (٥/ ٣٣٣).
(٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٢٦).
(٤) في "الفتح" (٣/ ١٢٩).
(٥) (٣/ ١٢٩).
(٦) في صحيحه رقم (١٢٥٤).
(٧) المغني (٣/ ٣٧٨).
(٨) (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>