للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبالأوّل قال أبو حنيفة (١) وأصحابه والثوري (٢) والمزني (٣) والحسن البصري (٢) وابن المسيب (٢)، وإليه ذهبت العترة (٤).

واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها.

وأجاب عنها القائلون بأنه لا يصلى على الشهيد، فقالوا: أما حديث جابر ففيه متروك كما تقدم (٥).

وأما حديث شدّاد بن الهاد فهو مرسل؛ لأن شدادًا تابعي (٥).

وقد أجيب عنه بما تقدم عن البيهقي، وبأن المراد بالصلاة الدعاء.

وأما حديث أنس (٥) فقد تقدم أن البخاري والترمذي والدارقطني قالوا: بأنه مخلط فيه أسامة.

وقد قال البيهقي (٦) عن الدارقطني إن قوله فيه: "ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيره ليست بمحفوظة"، على أنه يقال: الحديث حجة عليهم لا لهم لأنها لو كانت واجبة لما خص بها واحدًا من سبعين.

وأما حديث عقبة (٧) فلنبدأ بتقرير الاستدلال به ثم نذكر جوابه.

وتقريره ما قاله الطحاوي (٨): إن معنى صلاته عليهم لا يخلو من ثلاثة معان:

إما أن يكون ناسخًا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم.

أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة.

أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنها واجبة.


(١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٣٠٨).
(٢) حكاه صاحب المغني (٣/ ٤٦٧) عنهم.
(٣) حكاه عنه صاحب البناية في شرح الهداية (٣/ ٣١٢).
(٤) البحر الزخار (٢/ ١٢٢).
(٥) تقدم الكلام على ذلك خلال شرح الحديث رقم (١٤٠١) من كتابنا هذا.
(٦) انظر: السنن الكبرى (٤/ ١١).
(٧) تقدم تخريجه خلال شرح حديث (١٤٠١) من كتابنا هذا.
(٨) في شرح معاني الآثار (١/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>