(٢) المجموع (١/ ٢١٥). (٣) المغني (٣/ ٤٤٦). (٤) في المحلى (٥/ ١٣٩). (٥) المعرفة (٥/ ٣١٥ رقم ٧٦٧٥). (٦) حاشية ابن عابدين (٣/ ٩٩). (٧) التمهيد (٦/ ٢٢٣). (٨) البحر الزخار (٢/ ١١٧). (٩) في "الفتح" (٣/ ١٨٨). (١٠) في "التمهيد" (٦/ ٢٢٣). (١١) في صحيحه (٧/ ٣٦٧). قال أبو حاتم ﵁: "العلةُ في صلاة المصطفى ﷺ على النجاشي وهو بأرضه: أن النجاشيَّ أرضُه بحِذَاءِ القِبلة، وذاك أن بلدَ الحبشةِ إذا قام الإنسانُ بالمدينة كانَ وراءَ الكعبةِ، والكعبةُ بينه وبين بلادِ الحبشة، فإذا مات الميتُ ودُفِنَ، ثم عَلِمَ المرءُ في بلدٍ آخرَ بموته، وكان بَلَدُ المدفونِ بين بلدهِ والكعبة وراءَ الكعبة جاز له الصلاةُ عليه، فأما من مات ودفن في بلدٍ، وأرادَ المصلِّي عليه الصلاة في بلده، وكان بلدُ الميت وراءَه فمستحيلٌ حينئذٍ الصلاةُ عليه" اهـ. وقال البغوي في شرح السنة (٥/ ٣٤١ - ٣٤٢): "ومن فوائد الحديث جواز الصلاة طى الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب بعضُهم إلى أن الصلاة عل الميت الغائب لا تجوز، وهو قول أصحاب الرأي، وزعموا أن النبي ﷺ كان مخصوصًا به، وهذا ضعيف؛ لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكفاية ما لم يقم دليل التخصيص، ولا تجوز دعوى التخصيص ها هنا؛ لأن النبي ﷺ لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع الناس … " اهـ. (١٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٨٨).