قال الخطابي: النجاشي رجل مسلم قد آمن برسول الله ﷺ وصدقه على نبوته إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات وجب على المسلمين أن يصلوا عليه، إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه، فلزم رسول الله ﷺ أن يفعل ذلك إذ هو نبيه ووليه وأحق الناس به، فهذا - والله أعلم - هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغيب، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبًا عنه، فإن علم أنه لم يصل عليه لعائق أو مانع عذر كانت السنة أن يصلي عليه، ولا يترك ذلك لبعد المسافة، فإذا صلوا عليه استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة … " اهـ. (٢) في السنن (٣/ ٥٤١ رقم الباب ٦٢) باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. (٣) في "الفتح" (٣/ ١٨٨). (٤) ذكره ابن قيم الجوزية في "زاد المعاد" (١/ ٥٠١). (٥) في "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار"، حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي. (١/ ٢٧١). (٦) في المسند رقم (١٠٦٨). (٧) في المسند (٤/ ٧). (٨) في سننه رقم (١٥٣٧). (٩) في معجم الصحابة (١/ ١٩٢).