للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطبراني (١) والضياء المقدسي. وعن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبيّ قال: "إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه".

ومن الأعذار قولهم: إنه كشف له رآه، فيكون حكمه حكم الحاضر بين يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمون ولا خلاف في جواز الصلاة على من كان كذلك.

قال ابن دقيق العيد (٢): هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفية بأن الاحتمال كاف في مثل هذا من جهة المانع.

قال الحافظ (٣): وكأن مستند القائل بذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول (٤) بغير إسناد عن ابن عباس قال: "كشف للنبيّ عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه".

ولابن حبان (٥) من حديث عمران بن حصين: "فقاموا وصفوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه".

ولأبي عوانة (٦) من طريق أبان وغيره عن يحيى: "فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا أن الجنازة قدامنا".

ومن الأعذار أن ذلك خاصّ بالنجاشي؛ لأنه لم يثبت أنه صلى على ميت غائب غيره.

وتعقب بأنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو مات بالمدينة والنبيّ كان إذ ذاك بتبوك ذكر ذلك في الاستيعاب (٧).


(١) في المعجم الكبير رقم (٣٠٤٦) و (٣٠٤٧) و (٣٠٤٨).
وهو حديث صحيح.
(٢) في إحكام الأحكام (٢/ ١٥٩).
(٣) في "الفتح" (٣/ ١٨٨).
(٤) ص ١٣٩ - ١٤٠.
(٥) في صحيحه رقم (٣١٠٢) بسند صحيح.
(٦) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٨٨).
(٧) لابن عبد البر (٣/ ٤٧٦ رقم ٢٤٦٧) وقال: أسانيد هذه الأحاديث ليست بالقوية، ولو أنها في الأحكام لم يكن في شيء منها حجة، … " اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>