للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أحمد (١) عن جابر قال: "ما [أباح] (٢) لنا في دعاء الجنازة رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر"، وفسر [أباح] (٣) بمعنى قدر [أنه عيّن] (٤).

قال الحافظ (٥): والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر، والظاهر أن الجهر والإسرار بالدعاء جائزان.

قوله: (واغسله بماء وثلج إلخ) هذه الألفاظ قد تقدم شرحها في الصلاة.

واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه الأدعية، فإن شاء المصلي جاء بما يختار منها دفعة، إما بعد فراغه من التكبير، أو بعد التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤدّيًا لجميع ما روي عنه .

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي (٦) فليس فيه أنه لم يدع إلا بعد التكبيرة الرابعة، إنما فيه أنه دعا بعدها، وذلك لا يدلّ على أن الدعاء مختصّ بذلك الموضع.

قوله: (إن فلان ابن فلان) فيه دليل على استحباب تسمية الميت باسمه واسم أبيه، وهذا إن كان معروفًا.

وإلا جعل مكان ذلك: اللهمّ إن عبدك هذا أو نحوه.

والظاهر أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديث سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى، ولا يحوّل الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى لأن مرجعها الميت، وهو يقال على الذكر والأنثى.

٣٥/ ١٤٣٤ - (وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أوْفى أنَّهُ ماتَتِ ابْنَةٌ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أرْبَعًا ثُمَّ قامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ ما بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو، ثُمَّ قالَ: كانَ رَسُولُ الله


(١) في المسند (٣/ ٣٥٧) بسند ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن ماجه رقم (١٥٠١) وابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤، ٤١٥).
(٢) في المخطوط (ب): (أتاح) وهو خطأ مخالف لما في الحديث.
(٣) في المخطوط (ب): (أتاح).
(٤) زيادة من المخطوط (ب).
(٥) في "التلخيص" (٢/ ٢٤٩).
(٦) برقم (٣٥/ ١٤٣٤) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>